كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



وَمَرَّ عَنْ الْمُغْنِي مَا يُوَافِقُهَا.
(قَوْلُهُ: وَهَلْ يَدْخُلُهَا الْإِجْبَارُ وَجْهَانِ) الْمُعْتَمَدُ لَا كَمَا يَأْتِي وَعَلَيْهِ فَالْقِيَاسُ أَنَّهُمَا إذَا لَمْ يَتَرَاضَيَا عَلَى شَيْءٍ آجَرَهَا الْحَاكِمُ عَلَيْهِمَا قَطْعًا لِلنِّزَاعِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ ظَاهِرٌ) وِفَاقًا لِلرَّوْضِ وَخِلَافًا لِلْبُلْقِينِيِّ وَالْمُغْنِي كَمَا مَرَّ.
(قَوْلُهُ: بِنَحْوِ وَقْفٍ) أَيْ كَالْوَصِيَّةِ مُغْنِي وَأَسْنَى.
(قَوْلُهُ: أَخْذًا مِمَّا مَرَّ إلَخْ) أَيْ فِي الْفَرْعِ.
(قَوْلُهُ: كَذَلِكَ) أَيْ دَائِمًا.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَتْ إفْرَازًا إلَخْ) كَذَا فِي النِّهَايَةِ وَفِيمَا بِأَيْدِينَا مِنْ نُسَخِ الشَّارِحِ بِلَا وَاوٍ وَهُوَ فِي نُسْخَةِ سم بِالْوَاوِ عِبَارَتُهُ قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَتْ إفْرَازًا أَوْ تَعْدِيلًا كَذَا بِالْوَاوِ وَإِنْ إلَخْ كَمَا تَرَى مَعَ أَنَّ الْإِجْبَارَ لَا يَدْخُلُ غَيْرَ الْإِفْرَازِ وَالتَّعْدِيلِ، ثُمَّ هَذَا قَدْ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ قِسْمَةَ الشَّجَرِ قَدْ تَكُونُ إفْرَازًا. اهـ.
عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ: إنْ كَانَتْ إفْرَازًا أَيْ بِأَنْ كَانَتْ مُسْتَوِيَةَ الْأَجْزَاءِ. اهـ.
وَعِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ: إنْ كَانَتْ إفْرَازًا أَوْ تَعْدِيلًا أَيْ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ رَدًّا إذْ لَا إجْبَارَ فِيهَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا) أَيْ الشَّرِكَةَ فِي مَنْفَعَةِ الْأَرْضِ.
(قَوْلُهُ: وَكَمَا لَا يَضُرُّ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ؛ لِأَنَّهَا إلَخْ.
(قَوْلُهُ: الْمَنْفَعَةُ هُنَا) أَيْ: فِيمَا إذَا اسْتَحَقَّا مَنْفَعَةَ الْأَرْضِ بِنَحْوِ وَقْفٍ.
(قَوْلُهُ: الْوَجْهَانِ السَّابِقَانِ) لَعَلَّ مُرَادَهُ السَّابِقَانِ فِي كِرَاءِ الْعَقِبِ أَيْ: بِالزَّمَانِ أَوْ الْمَكَانِ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ الْكَيْفِيَّةُ فِي الثَّانِي وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ تُقْسَمُ الْمَنَافِعُ مُهَايَأَةً مُيَاوَمَةً وَمُشَاهَرَةً وَمُسَانَهَةً وَعَلَى أَنْ يَسْكُنَ أَوْ يَزْرَعَ هَذَا مَكَانًا وَهَذَا مَكَانًا. اهـ. رَشِيدِيٌّ النَّوْعُ (الثَّالِثُ) الْقِسْمَةُ (بِالرَّدِّ) وَهِيَ الَّتِي يُحْتَاجُ فِيهَا لِرَدِّ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ لِلْآخَرِ مَالًا أَجْنَبِيًّا (بِأَنْ) أَيْ: كَأَنْ (يَكُونَ فِي أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ) مَا يَتَمَيَّزُ بِهِ عَنْ الْآخَرِ وَلَيْسَ فِي الْآخَرِ مَا يُعَادِلُهُ إلَّا بِضَمِّ شَيْءٍ مِنْ خَارِجٍ إلَيْهِ وَمِنْهُ (بِئْرٌ أَوْ شَجَرٌ) مَثَلًا (لَا يُمْكِنُ قِسْمَتُهُ فَيَرُدُّ مَنْ يَأْخُذُهُ قِسْطَ قِيمَتِهِ) أَيْ: نَحْوِ الْبِئْرِ أَوْ الشَّجَرِ فَإِذَا كَانَتْ قِيمَةُ كُلِّ جَانِبٍ أَلْفًا، وَقِيمَةُ نَحْوِ الْبِئْرِ أَلْفًا رِدْ مِنْ أَخْذِ جَانِبِهَا خَمْسَمِائَةٍ قِيلَ: وَمَا اقْتَضَتْهُ عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَالْمُحَرَّرِ مِنْ رَدِّ الْأَلْفِ خَطَأٌ. اهـ.
وَصَوَابُهُ غَيْرُ مُرَادٍ وَمَا تُمْكِنُ قِسْمَتُهُ رَدًّا وَتَعْدِيلًا فَطَلَبَ أَحَدُهُمَا الرَّدَّ، وَالْآخَرُ التَّعْدِيلَ أُجِيبَ مَنْ طَلَبَ قِسْمَةً فِيهَا الْإِجْبَارُ وَإِلَّا اُشْتُرِطَ اتِّفَاقُهُمَا عَلَى وَاحِدَةٍ بِعَيْنِهَا (وَلَا إجْبَارَ فِيهِ) أَيْ: هَذَا النَّوْعِ؛ لِأَنَّهُ دَخَلَهُ مَا لَا شَرِكَةَ فِيهِ وَهُوَ الْمَالُ الْمَرْدُودُ (وَهُوَ) أَيْ: هَذَا النَّوْعُ وَهُوَ قِسْمَةُ الرَّدِّ (بَيْعٌ) لِوُجُودِ حَقِيقَتِهِ وَهُوَ مُقَابَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ فَتَثْبُتُ أَحْكَامُهُ مِنْ نَحْوِ خِيَارٍ وَشُفْعَةٍ نَعَمْ لَا يُفْتَقَرُ لِلَفْظِ نَحْوِ بَيْعٍ أَوْ تَمْلِيكٍ وَقَبُولٍ بَلْ يَقُومُ الرِّضَا مَقَامَهُمَا وَلَهُمَا الِاتِّفَاقُ عَلَى مَنْ يَأْخُذُ النَّفِيسَ وَيَرُدُّ، وَأَنْ يُحَكِّمَا الْقُرْعَةَ لِيَرُدَّ مَنْ خَرَجَ لَهُ (وَكَذَا التَّعْدِيلُ) أَيْ: قِسْمَتُهُ بَيْعٌ (عَلَى الْمَذْهَبِ)؛ لِأَنَّ كُلَّ جُزْءٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُمَا وَإِنَّمَا دَخَلَهَا الْإِجْبَارُ لِلْحَاجَةِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: رَدًّا وَتَعْدِيلًا) هَلْ يُصَوَّرُ بِأَرْضٍ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ فِي ثُلُثِهَا شَجَرٌ إنْ جُعِلَ ثُلُثَاهَا جُزْءًا عَادَلَ ثُلُثَ الشَّجَرِ وَإِنْ نُصِّفَتْ اُحْتِيجَ لِلرَّدِّ.
(قَوْلُهُ: النَّوْعُ الثَّالِثُ) إلَى قَوْلِهِ كَذَا قَالُوهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَمَا تُمْكِنُ قِسْمَتُهُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَلَهُمَا الِاتِّفَاقُ إلَى الْمَتْنِ وَمَا أُنَبِّهُ عَلَيْهِ وَإِلَى قَوْلِهِ وَعَلَيْهِ فَيَظْهَرُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَصَوَابُهُ غَيْرُ مُرَادٍ وَقَوْلُهُ لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ إلَى وَقِسْمَةُ الْوَقْفِ وَقَوْلُهُ وَلَا رَدَّ إلَى بِخِلَافِ وَقَوْلِهِ أَوْ فِيهَا إلَى سَوَاءٌ وَقَوْلُهُ وَهَذِهِ نَظِيرُ مَسْأَلَتِنَا وَمَا أُنَبِّهُ عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: أَيْ كَأَنْ) يُغْنِيَ عَنْ قَوْلِهِ مَا يَتَمَيَّزُ بِهِ عَنْ الْآخَرِ بَلْ لَا صِحَّةَ لِلْجَمْعِ بَيْنَهُمَا فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى أَحَدِهِمَا عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ كَأَنْ يَكُونَ فِي أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ مِنْ أَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ بِئْرٌ أَوْ شَجَرٌ لَا تُمْكِنُ قِسْمَتُهُ وَمَا فِي الْجَانِبِ الْآخَرِ لَا يُعَادِلُ ذَلِكَ إلَّا بِضَمِّ شَيْءٍ إلَيْهِ مِنْ خَارِجٍ. اهـ.
وَهَذَا الْمَزْجُ أَحْسَنُ (قَوْلُ الْمَتْنِ مَنْ يَأْخُذُهُ) أَيْ بِالْقِسْمَةِ الَّتِي أَخْرَجَتْهَا الْقُرْعَةُ مُغْنِي وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ زَادَ الرَّوْضُ مَعَ شَرْحِهِ وَلَوْ تَرَاضَيَا بِأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُهُمَا النَّفِيسَ وَيَرُدَّ عَلَى الْآخَرِ ذَلِكَ جَازَ وَإِنْ لَمْ يُحَكِّمَا الْقُرْعَةَ. اهـ.
وَسَيَأْتِي فِي الشَّارِحِ وَالنِّهَايَةِ مِثْلُهُ.
(قَوْلُهُ: قِيلَ وَمَا اقْتَضَتْهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي (تَنْبِيهٌ).
تَعْبِيرُ الْمُصَنِّفِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِ الْمُحَرِّرِ وَالشَّرْحَيْنِ وَالرَّوْضَةِ قَالُوا أَنَّهُ يُضْبَطُ قِيمَةُ مَا اخْتَصَّ بِهِ ذَلِكَ الطَّرَفُ، ثُمَّ تُقْسَمُ الْأَرْضُ عَلَى أَنْ يَرُدَّ مَنْ يَأْخُذُ ذَلِكَ الْجَانِبَ تِلْكَ الْقِيمَةَ فَإِنَّ ظَاهِرَ هَذَا التَّعْبِيرِ أَنْ يَرُدَّ جَمِيعَ تِلْكَ الْقِيمَةِ وَلَيْسَ مُرَادًا وَإِنَّمَا يُرَدُّ الْقِسْطُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: رَدًّا وَتَعْدِيلًا) هَلْ يُصَوَّرُ بِأَرْضٍ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ فِي ثُلُثِهَا شَجَرٌ إنْ جُعِلَ ثُلُثَاهَا جُزْءًا عَادَلَ ثُلُثَ الشَّجَرِ وَإِنْ نُصِّفَتْ اُحْتِيجَ لِلرَّدِّ. اهـ. سم عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ: وَمَا يُمْكِنُ قِسْمَتُهُ رَدًّا وَتَعْدِيلًا إلَخْ أَيْ: كَمَا إذَا كَانَ بَعْضُ الْأَرْضِ عَامِرًا وَبَعْضُهَا خَرَابًا أَوْ بَعْضُهَا ضَعِيفًا وَبَعْضُهَا قَوِيًّا أَوْ بَعْضُهَا فِيهِ شَجَرٌ بِلَا بِنَاءٍ وَبَعْضُهَا فِيهِ بِنَاءٌ بِلَا شَجَرٍ، أَوْ بَعْضُهَا عَلَى مَسِيلِ مَاءٍ، وَبَعْضُهَا لَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا صَرَّحَ بِذَلِكَ الْمَاوَرْدِيُّ وَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّ جَمِيعَ صُوَرِ التَّعْدِيلِ يَتَأَتَّى فِيهِ الرَّدُّ فَلْيُرَاجَعْ. اهـ.
(قَوْلُهُ: مِنْ طَلَبِ قِسْمَةٍ) أَيْ قِسْمَةِ تَعْدِيلٍ فِيهَا إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ فِي التَّعْدِيلِ الْمُمْكِنِ إجْبَارٌ كَالرَّدِّ.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا اُشْتُرِطَ اتِّفَاقُهُمَا إلَخْ) فِي هَذِهِ الْعِبَارَةِ خَلَلٌ وَعِبَارَةُ الْمَاوَرْدِيِّ وَغَيْرِهِ إذَا كَانَتْ الْأَرْضُ مِمَّا تَصِحُّ قِسْمَتُهَا بِالتَّعْدِيلِ وَبِالرَّدِّ فَدَعَا أَحَدُهُمَا إلَى التَّعْدِيلِ، وَالْآخَرُ إلَى الرَّدِّ فَإِنْ أَجْبَرْنَا عَلَى قِسْمَةِ التَّعْدِيلِ أَيْ كَمَا هُوَ الْمَذْهَبُ أُجِيبَ الدَّاعِي إلَيْهَا وَإِلَّا وَقَفْنَا عَلَى تَرَاضِيهِمَا بِإِحْدَاهُمَا. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ دَخَلَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ وَالْمُغْنِي؛ لِأَنَّ فِيهِ تَمْلِيكًا لِمَا لَا شَرِكَةَ فِيهِ فَكَانَ كَغَيْرِ الْمُشْتَرَكِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: مِنْ نَحْوِ خِيَارٍ إلَخْ) أَيْ: كَالْإِقَالَةِ كَمَا مَرَّ عَنْ الْمُغْنِي بِزِيَادَةِ بَسْطٍ.
(قَوْلُهُ: وَشُفْعَةٍ) أَيْ لِلشَّرِيكِ الثَّالِثِ كَمَا إذَا تَقَاسَمَ شَرِيكَاهُ حِصَّتَهُمَا وَتَرَكَا حِصَّتَهُ مَعَ أَحَدِهِمَا بِرِضَاهُ كَمَا صَوَّرَهُ بِذَلِكَ الْأَذْرَعِيُّ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: نَعَمْ لَا يَفْتَقِرُ) أَيْ هَذَا النَّوْعُ بَلْ مُطْلَقُ الْقِسْمَةِ كَمَا مَرَّ.
(قَوْلُهُ: مَنْ خَرَجَ) أَيْ: النَّفِيسُ.
(وَقِسْمَةُ الْأَجْزَاءِ) بِالْإِجْبَارِ وَالتَّرَاضِي (إفْرَازٌ) لِلْحَقِّ أَيْ: يَتَبَيَّنُ بِهَا أَنَّ مَا خَرَجَ لِكُلٍّ هُوَ الَّذِي مَلَكَهُ كَاَلَّذِي فِي الذِّمَّةِ لَا يَتَعَيَّنُ إلَّا بِالْقَبْضِ (فِي الْأَظْهَرِ) إذْ لَوْ كَانَتْ بَيْعًا لَمَا دَخَلَهَا إجْبَارٌ، وَلَمَا جَازَ فِيهَا الِاعْتِمَادُ عَلَى الْقُرْعَةِ كَذَا قَالُوهُ وَهُوَ مُشْكِلٌ؛ لِأَنَّ قِسْمَةَ التَّعْدِيلِ بَيْعٌ وَقَدْ دَخَلَهَا الْإِجْبَارُ وَجَازَ الِاعْتِمَادُ فِيهَا عَلَى الْقُرْعَةِ وَجَوَابُهُ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لَمَّا انْفَرَدَ بِبَعْضِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهُمَا صَارَ كَأَنَّهُ بَاعَ مَا كَانَ لَهُ بِمَا كَانَ لِلْآخَرِ وَلَمْ نَقُلْ بِالتَّبَيُّنِ كَمَا قُلْنَا فِي الْإِفْرَازِ لِلتَّوَقُّفِ هُنَا عَلَى التَّقْوِيمِ وَهُوَ تَخْمِينٌ قَدْ يُخْطِئُ، وَمِنْ ثَمَّ كَانَتْ قِسْمَةُ الرَّدِّ بَيْعًا لِذَلِكَ وَإِنَّمَا وَقَعَ الْإِجْبَارُ فِي قِسْمَةِ التَّعْدِيلِ لِلْحَاجَةِ إلَيْهِ كَمَا يَبِيعُ الْحَاكِمُ مَالَ الْمَدِينِ جَبْرًا وَلَمْ يَقَعْ فِي الرَّدِّ؛ لِأَنَّهُ إجْبَارٌ عَلَى دَفْعِ مَالٍ غَيْرِ مُسْتَحَقٍّ وَهُوَ بَعِيدٌ.
وَقِيلَ: الْإِفْرَازُ بَيْعٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُهُ مِنْ نَصِيبِ صَاحِبِهِ إفْرَازٌ فِيمَا كَانَ يَمْلِكُهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَدَخَلَهُ الْإِجْبَارُ لِلْحَاجَةِ وَهَذَا أَوْجَهُ فِي الْمَعْنَى وَمِنْ ثَمَّ جَرَيَا عَلَيْهِ فِي مَوَاضِعَ لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ الْأَوَّلُ، وَلَا تَتَأَثَّرُ الْقِسْمَةُ بِشَرْطٍ فَاسِدٍ إلَّا إذَا كَانَتْ بَيْعًا، وَقِسْمَةُ الْوَقْفِ مِنْ الْمِلْكِ لَا تَجُوزُ إلَّا إذَا كَانَتْ إفْرَازًا وَلَا رَدَّ فِيهِمَا مِنْ الْمَالِكِ وَإِنْ كَانَ فِيهَا رَدٌّ مِنْ أَرْبَابِ الْوَقْفِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ بَيْعًا فَإِنَّهَا تَمْتَنِعُ مُطْلَقًا وَفِيهَا رَدٌّ مِنْ الْمَالِكِ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَأْخُذُ بِإِزَاءِ مِلْكِهِ جُزْءًا مِنْ الْوَقْفِ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ وَإِنْ نَازَعَ فِي ذَلِكَ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ سَوَاءٌ أَكَانَ الطَّالِبُ الْمَالِكُ أَمْ النَّاظِرُ أَمْ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِمْ وَفِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ فِي الْأُضْحِيَّةَ إذَا اشْتَرَكَ جَمْعٌ فِي بَدَنَةٍ أَوْ بَقَرَةٍ لَمْ تَجُزْ الْقِسْمَةُ إنْ قُلْنَا أَنَّهَا بَيْعٌ عَلَى الْمَذْهَبِ.
وَهَذِهِ نَظِيرَةُ مَسْأَلَتِنَا وَبَيْنَ أَرْبَابِهِ تَمْتَنِعُ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ فِيهِ تَغْيِيرًا لِشَرْطِهِ نَعَمْ لَا مَنْعَ مِنْ مُهَايَأَةٍ رَضُوا بِهَا كُلُّهُمْ إذْ لَا تَغْيِيرَ فِيهَا لِعَدَمِ لُزُومِهَا وَجَزَمَ الْمَاوَرْدِيُّ بِأَنَّ الْوَاقِفَ لَوْ تَعَدَّدَ جَازَتْ الْقِسْمَةُ كَمَا فِي قِسْمَةِ الْوَقْفِ عَنْ الْمِلْكِ وَاعْتَمَدَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَعَلَيْهِ فَيَظْهَرُ أَنَّ مَحَلَّهُ حَيْثُ لَا رَدَّ فِيهَا مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ لِاسْتِلْزَامِهِ حِينَئِذٍ اسْتِبْدَالَ جُزْءِ وَقْفٍ بِجُزْءٍ آخَرَ وَقْفٍ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ مُطْلَقًا وَبِهِ يُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَمَا مَرَّ فِي قِسْمَةِ الْوَقْفِ عَنْ الْمِلْكِ مِنْ جَوَازِ رَدِّ أَرْبَابِ الْوَقْفِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا أَنَّ الْوَاقِفَ لَوْ تَعَدَّدَ، وَاتَّحَدَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِمْ جَازَتْ إفْرَازًا بِشَرْطِ عَدَمِ الرَّدِّ مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ هُنَا أَيْضًا لِاسْتِلْزَامِهِ الِاسْتِبْدَالَ وَلَوْ مَعَ اتِّحَادِ الْمُسْتَحِقِّ بِخِلَافِ مَا لَوْ اتَّحَدَ الْوَاقِفُ وَاخْتَلَفَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِمْ فَلَا يَجُوزُ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ فِيهَا تَغْيِيرًا لِشَرْطِهِ وَوَقَعَ لِشَيْخِنَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ وَالْوَجْهُ مَا قَرَّرْته.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَلَا رَدَّ فِيهَا مِنْ الْمَالِكِ) مَا وَجْهُ هَذَا التَّقْيِيدِ مَعَ أَنَّ الْإِفْرَازَ لَا رَدَّ فِيهِ، ثُمَّ رَأَيْت الْحَاشِيَةَ الْآتِيَةَ أَوَّلَ الصَّفْحَةِ الْآتِيَةِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ فِيهَا رَدٌّ مِنْ الْمَالِكِ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ أَوْ إفْرَازٌ وَفِيهَا رَدٌّ مِنْ الْمَالِكِ. اهـ.
وَمِنْ هُنَا يَظْهَرُ أَنَّ الرَّدَّ يُتَصَوَّرُ مَعَ الْإِفْرَازِ أَيْضًا أَيْ: بِأَنْ يُجْعَلَ الثُّلُثَانِ جُزْءًا وَالثُّلُثُ مَعَ مَالِهِ يَضُمُّ إلَيْهِ جُزْءًا فِيمَا إذَا كَانَ الِاشْتِرَاكُ بِالْمُنَاصَفَةِ وَتَقَدَّمَتْ الْإِشَارَةُ إلَى أَنَّهُ يُتَصَوَّرُ مَعَ التَّعْدِيلِ أَيْضًا.
(قَوْلُهُ: جَازَتْ إفْرَازًا) كَانَ الْمُرَادُ حَالَ قِسْمَةِ مَا يَخُصُّ أَحَدَ الْوَاقِفَيْنِ عَمَّا يَخُصُّ الْآخَرَ وَحِينَئِذٍ يَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ تَغَيُّرُ شَرْطِ الْوَاقِفِ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْ الْحِصَّتَيْنِ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ فِيهَا تَغْيِيرًا لِشَرْطِهِ) كَانَ مَعَ ذَلِكَ أَنَّ مُقْتَضَى الْوَقْفِ أَنَّ كُلَّ جُزْءٍ مِنْهُ لِجَمِيعِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ، وَعِنْدَ الْقِسْمَةِ يَخْتَصُّ الْبَعْضُ بِالْبَعْضِ.
(قَوْلُهُ: وَوَقَعَ لِشَيْخِنَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ بَعْدَ نَقْلِهِ اعْتِمَادَ الْبُلْقِينِيِّ مَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ مَا نَصُّهُ وَكَلَامُهُ أَيْ: الْبُلْقِينِيِّ مُتَدَافِعٌ فِيمَا إذَا صَدَرَ مِنْ وَاحِدٍ عَلَى سَبِيلَيْنِ أَوْ عَكْسِهِ وَالْأَقْرَبُ فِي الْأَوَّلِ بِمُقْتَضَى مَا قَالَهُ الْجَوَازُ وَفِي الثَّانِي عَدَمُهُ. اهـ.
وَهُوَ يُفِيدُ الْجَوَازَ فِيمَا إذَا اتَّحَدَ الْوَاقِفُ وَتَعَدَّدَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ وَالْمَنْعُ فِي عَكْسِ ذَلِكَ وَذَلِكَ عَكْسُ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ.
(قَوْلُهُ: كَذَا قَالُوهُ) أَيْ فِي التَّعْلِيلِ.
(قَوْلُهُ: أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا) أَيْ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ فِي قِسْمَةِ التَّعْدِيلِ.
(قَوْلُهُ: أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لَمَّا انْفَرَدَ إلَخْ) لَمْ يُجِبْ عَنْ إشْكَالِ الْقُرْعَةِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: فِي الْإِفْرَازِ) الْأَوْلَى فِي الْأَجْزَاءِ.
(قَوْلُهُ: لِذَلِكَ) لَعَلَّهُ مِنْ تَحْرِيفِ النَّاسِخِ وَالْأَصْلُ كَذَلِكَ بِالْكَافِ كَمَا فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: وَقِيلَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالثَّانِي أَنَّهَا بَيْعٌ؛ لِأَنَّهُ مَا مِنْ جُزْءٍ مِنْ الْمَالِ إلَّا وَكَانَ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا فَإِذَا اقْتَسَمَا فَكَأَنَّهُ بَاعَ كُلٌّ مِنْهُمَا مَا كَانَ لَهُ فِي حِصَّةِ صَاحِبِهِ بِمَالِهِ فِي حِصَّتِهِ وَصَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ فِي أَوَائِلِ الرِّبَا وَزَكَاةِ الْمُعَشَّرَاتِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: الْإِفْرَازُ) الْأَوْلَى قِسْمَةُ الْأَجْزَاءِ كَمَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: الْأَوَّلُ) أَيْ مَا فِي الْمَتْنِ مِنْ أَنَّهَا إفْرَازٌ.